السيد محمد تقي المدرسي
68
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
أحكام الجبائر من كان على موضع وضوئه جرح أو قرحة أو كسر وقد غطاه بما يمنع إيصال الماء وكان فتحه يضره ، فعليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الغطاء ( وهو ما يسمّى بالجبيرة ) إن كان ذلك ممكناً من دون ضرر أو حرج ، وإلّا فعليه أن يمسح على الساتر الذي يغطيه به . وفي هذه المسألة تفصيل : ألف : يجب أن يكون الغطاء طاهراً ، وإلّا وضع عليه غطاءً غيره طاهراً . باء : إذا كان الجرح مكشوفاً ، يكفي أن يغسل ما حوله . جيم : وفي مواضع المسح ، يجب المسح على الغطاء ( الجبيرة ) إنْ لم يمكن المسح على موضع آخر . دال : كما يجوز المسح على الغطاء ( الجبيرة ) يجوز غسله بصب الماء عليه ، وعند المسح لا يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الغطاء ، بل يكفي مسماه . والأحوط استيعابه بالمسح . هاء : كما يجوز المسح على موضع الجرح من الغطاء ، يجوز المسح على سائر أطراف الغطاء ، إن كان الغطاء بالقدر المتعارف . واو : إذا كان استخدام الماء - أساساً - يضرُّ بك ( لا بسبب جرح أو كسر أو قرح ) فعليك أن تتيمم لصلاتك . زاي : من كانت على موضع وضوئه قطعة قير أو أي مانع لا يمكن إزالته ، أو دواء أو جهاز مركب عليه ، فإنه يكفيه المسح عليه . وإن أضرَّ به الماء يكفيه غسل أطرافه . والأحوط ضمُّ التيمم إليه . حاء : الأحوط أن يعيد الوضوء إذا تبين أنه حين المسح على الجبيرة كان الجرح قد طاب . ولكن إذا لم يتبين فالوضوء كافٍ ولا تجب إعادته بعد البرء ، لأن الوضوء قد رفع الحدث تماماً . طاء : الجبيرة في الغسل والتيمم ، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه . ياء : يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر إلى الصلاة أول الوقت إذا لم يحتمل برأه قبل انتهاء الوقت . أما إذا احتمل ذلك فالأحوط التأخير .